في إطار الدورة الـ52 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تناقش سبل إدماج ذوي الهمم بعد جائحة كورونا

الأمم المتحدة تناقش سبل إدماج ذوي الهمم بعد جائحة كورونا

ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، نظم الدعم الرامية إلى كفالة إدماج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمعات المحلية بعد جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وطلب مجلس حقوق الإنسان من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعد دراسة مواضيعية بشأن نظم الدعم لضمان إدماج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمعات المحلية، بما في ذلك كوسيلة للبناء من أجل المستقبل بشكل أفضل بعد جائحة فيروس كورونا.

وبحثت الدراسة الأممية، نظم الدعم والرعاية المراعية للمنظور الجنساني والشاملة للإعاقة لتمكين الإدماج الكامل لجميع الأشخاص ذوي الهمم ليعيشوا عيشة مستقلة في مجتمعاتهم المحلية.

ووفق الدراسة، تسببت جائحة كورونا في تسارع وتيرة المناقشات المتعلقة بنظم الرعاية، ما يستدعي تحويل نماذج الرعاية التقليدية لتحمي على قدم المساواة حقوق من يتلقون الرعاية ويوفرونها.

وتناولت في هذا السياق احتياجات الدعم المحددة للأشخاص ذوي الهمم من أجل الإدماج المجتمعي، ونهج الدعم المعتمد إزاء الرعاية وإشكالية نماذج الرعاية التقليدية، وتحليل كيف كانت جائحة كورونا محفزاً لإعادة التفكير في أنظمة الرعاية.

كما تضمنت مناقشة معايير حقوق الإنسان والاعتبارات الإنمائية المتعلقة بهذه المسألة، والمناقشات الجارية بشأن الرعاية والجوانب الرئيسية اللازمة لها لتعكس إدماج ذوي الإعاقة.

مبادئ وحقوق

وتكتسب نظم الدعم والرعاية أهمية أساسية لمشاركة الأشخاص ذوي الهمم مشاركة كاملة ونشطة وهادفة في المجتمعات بخيارات مساوية للآخرين وللعيش بكرامة وحرية في اتخاذ القرارات واستقلالية على النحو المعترف به في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم.

وتسمح الاتفاقية للأطفال من ذوي الهمم أو من غيرهم بالنمو والترعرع في أسرة، بالتعلم واللعب، وتمكن البالغين من ذوي الهمم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وممارسة حقوقهم والعيش بشكل مستقل في مجتمعاتهم المحلية.

وتوفر لكبار السن من ذوي الهمم أو من غيرهم فرص المشاركة النشطة في المجتمع، وتحد بشكل جوهري من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وتسمح لمقدمي الرعاية بالتمتع بالحق في التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات العالية من الدعم تمثل نظم الدعم والرعاية شرطاً مسبقاً لا غنى عنه للقيام بأنشطة الحياة اليومية، وبدون هذه النظم يمكن أن يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة لخطر الوقوع في براثن الفقر والإقصاء والعنف والاستغلال والإيذاء والعيش في عزلة، أو إيداعهم في مؤسسات.

الرعاية التقليدية

وتتسم نماذج الرعاية التقليدية التي تم تطويرها في خمسينيات وسيتينيات وسبعينيات القرن الماضي، بأنها تتمحور حول مقدم الرعاية وعادة ما تضع متلقي الرعاية كمتلقين سلبيين للرعاية مع عدم وجود أي قدرة على التحكم في الرعاية التي يتلقونها وتوجيهها، ما يؤدي إلى فقدان حرية اتخاذ القرارات وعدم التمكين الاقتصادي والفصل والعزل عن بقية المجتمع المحلي.

وتصور متلقي الرعاية على أنهم معالون أو عبء مجتمعي يفرضون عواقب سلبية على المجتمع تمشياً مع القوالب النمطية المرتبطة بالآراء التمييزية ضد الأشخاص ذوي الهمم، والقائمة على النهج الخيرية الطبية إزاء الإعاقة.

علاوة على ذلك، تعمل نماذج الرعاية التقليدية على الافتراض النمطي بأن الرجال يكسبون الدخل والمرأة توفر الرعاية مجاناً أو بتكلفة منخفضة، ما يقوض تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان، بما في ذلك مشاركتهن على قدم المساواة في التعليم والأنشطة الاقتصادية والحياة العامة والراحة وأوقات الفراغ، وهي تؤثر سلبا على النساء ذوات الهمم مرتين كمقدمات للرعاية وكمتلقيات لها.

وتيرة النقاشات

وتسببت جائحة كورونا في تسارع وتيرة النقاشات المتعلقة بنظم الدعم والرعاية، وأبرزت عمليات الإغلاق وإغلاق المدارس والوفيات غير المتناسبة في ظروف العزل.

وأبرز العبء الزائد على النظم الصحية الدور المهم للدعم والرعاية المجتمعيين في رفاه الأفراد والاقتصادات والمجتمعات، وأدى إلى الاضطرابات العالمية في أداء شبكات خدمات الدعم المجتمعي، وفاقم المستويات الحالية من الفقر والاستبعاد والحرمان.

وواجه الأشخاص ذوو الهمم الذين يعيشون في المؤسسات حالة قصوى من الهجر والعنف والعزلة، لا سيما كبار السن من ذوي الهمم، إضافة إلى ذلك أدت الجائحة إلى زيادة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وعدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن تنظيم أعمال الرعاية التي تعمل إلى حد كبير في ظل نماذج الرعاية التقليدية.

وعلى وجه الخصوص ركزت جائحة كورونا الاهتمام العالمي على الظروف الهشة والمهملة للعاملين في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر والمتدنية الأجر، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة وأعباء العمل الثقيلة التي تتحملها بشكل غير متناسب الشابات من خلفيات فقيرة ومحرومة.

وسلطت الجائحة الضوء على كون عدد كبير من الأسر يعتمد كثيراً على عاملات المنازل لتوفير احتياجاتهم من الرعاية، وأسفرت أيضا عن تداعيات كبيرة على المساواة بين الجنسين بين العاملين في مجال الدعم والرعاية.

ووفق الدراسة فإن غالبية أعمال الرعاية في جميع أنحاء العالم ينجزها مقدمو رعاية لا يتقاضون أجوراً أو يتقاضون أجوراً منخفضة، ويتألف معظمهم من النساء والفتيات من خلفيات محرومة اجتماعياً بما في ذلك المهاجرون وأفراد الأقليات الإثنية والنساء ذوات الهمم.

ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن نظم الدعم والرعاية مطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحدي القوالب النمطية والممارسات الضارة وضمان حقوق المرأة في العمل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وأكدت لجنة حقوق الطفل أن الدعم والرعاية المناسبين ضروريان لمنع تشتت الأسر وحماية الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية وضمان مستوى معيشي لائق ودعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ومنع العنف وسوء المعاملة والإهمال.

قرارات دولية 

وشددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على دور نظم الدعم والرعاية في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والنهوض بمسألة إخراج الأطفال ذوي الهمم وغير ذوي الهمم من مؤسسات الرعاية.

وركزت أيضا على تمكين الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن من العيش في المجتمع المحلي وضمان حق مقدمي الرعاية في العمل والحماية الاجتماعية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارات عديدة بشأن مسألة الدعم والرعاية لتمكين الأشخاص ذوي الهمم من العيش في المجتمعات المحلية.

وتنص هذه القرارات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الهمم، على العيش المستقل والاندماج في المجتمع المحلي على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكين الأطفال ذوي الهمم لكي يتمتعوا بحقوق الإنسان المكفولة لهم بطرق منها التعليم الجامع.

وبشأن الصحة العقلية وحقوق الإنسان فإن القرار 47/15 بشأن منع ومواجهة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الهمم.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية