مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائياً على قانون حقوق المسنين

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائياً على قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مؤخراً وبشكل نهائي على مشروع قانون حقوق المسنين.

 

وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة، باتخاذ ما يلزم، مع الأخذ في الاعتبار تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد.

 

جاءت الموافقة النهائية بعد مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين، والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددٌ من النواب تخوفاً من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.

 

وانتهى مجلس الشيوخ، إلى إضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب على الباب كاملا.

 

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبوشقة، أن قانون حماية حقوق المسنين الذي وافق عليه المجلس قانون غير مسبوق، ويعتبر من القوانين المكملة للدستور طبقا للمادة 83 من الدستور، التي تكفل حقوق المسنين.

 

وتنص المادة على: “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

 

وأوضح “أبوشقة”، أن القانون يتماشى مع المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة، أولى فيها الاهتمام بالمواطن المصري، لتوفير حياة كريمة للمواطن ولرعايته من كل النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وتابع: القانون يتماشى أيضاً مع ما أطلقه الرئيس السيسي يوم 15 يوليو في المؤتمر المنعقد باستاد القاهرة في إطلاق مبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس يوم 11 سبتمبر، في حضور عدد من الممثلين الدوليين، الذين أشادوا بجهود الرئيس في مجال حقوق الإنسان، واهتمامه البالغ بترسيخ حقوق الإنسان.

 

مميزات القانون

 

تضمن القانون مواد مهمة تراعي حقوق المسنين، حيث تقضي المادة (24) بأن يمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل.. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

وتقضي المادة (25) بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبنى بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.

2. تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبنى بأندية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يشار إلى أنه بموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

 

ويضمن مشروع القانون الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية