تقرير دولي يشجع على احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات

تقرير دولي يشجع على احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات
مجلس حقوق الإنسان الأممي - أرشيف

طالب المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، نيكولا لوفرا، مجلس حقوق الإنسان أن يقيم بانتظام، أثناء الاستعراض الدوري الشامل، احترام حق الأشخاص المنتمين إلى أقلية في هويتهم الخاصة، وشجع الدول على الاستجابة لطلبات الزيارات القطرية المتعلقة بقضايا الأقليات واعتبارها ممارسة بناءة في تجسيد حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في الهوية.

جاء ذلك في تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات،حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في الهوية، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وقال المقرر الخاص، إن التعقيد القانوني لحقوق الأقليات في القانون الدولي مشمول يحتاج إعادة النظر في هذه المسألة، وتفكيك هذه المعضلة القانونية المتعلقة بالحقوق والواجبات الخاصة بالأشخاص المنتمين إلى الأقليات، وجماعات الأقليات نفسها، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأضاف لوفرا، أن فكرة مجموعات الأقليات نفسها كأصحاب حقوق جماعية -بما في ذلك الحق في الهوية- غير مقبولة بشكل عام في الفقه القانوني، كما أنها غير مقبولة من جانب الدول نفسها.

ويرتبط هذا التردد بصياغة إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لكن الأهم من ذلك أنه يرتبط بمفهوم الحقوق في القانون الوضعي المعاصر. أما فيما يتعلق بصياغة الإعلان، فلا يمكن للمرء أن يتجاهل أن الإعلان لا يتعلق بحقوق الأقليات، بل يتعلق، كما يشير عنوانه بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية. ولا يعترف الإعلان، في صياغة مواده، بحقوق الأقليات نفسها، بل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، مع فرض واجبات على الدول، بحسب التقرير.

وعبر المقرر الخاص عن أسفه حيال القانون الدولي الوضعي الذي لا يعترف صراحة بالحق في الهوية الفردية بعد سن الثامنة عشرة. والحقيقة أنه لا يوجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص يعترف بالحق في الهوية، وعلى النقيض من الحق في الشخصية القانونية، وهو حق ملازم لمنطق حقوق الإنسان.

وشدد المقرر الخاص، على أن الدول هي من تحدد هويتها السيادية في الوثائق التأسيسية التي تتخذ عادة شكل دستور. والدول كيانات قانونية إشكالية. فالدول شخصيات اعتبارية، بمعنى أن لا وجود لها كأشخاص طبيعيين، بل هي موجودة فقط بموجب القانون.

وبحسب التقرير، لا يمكن للمرء أن يستفيد بشكل فردي من الحق المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو أي معاهدة لحقوق الإنسان إذا لم يكن لديه إمكانية المطالبة بحقه، لمصلحته الشخصية، أمام السلطات العامة أو أمام هيئة قضائية؛ لذلك يجب أن يعترف بك كونك شخصًا أمام القانون، وهذا ما تقر به -بوضوح- المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فإن الاعتراف القانوني بالشخص كشخص لا يعادل الحق الفعلي في الهوية. 

وقال المقرر الخاص: مع ذلك، اعترفت عدة هيئات إقليمية لحقوق الإنسان بالحق في الهوية الفردية كحق من حقوق الإنسان للجميع. فعلى سبيل المثال، في عام 2003، اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق مقدمة الطلب في احترام حقها في تقرير المصير الجنسي كأحد جوانب حقها في احترام حياتها الخاصة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية