«لا تكتسب بالزواج».. تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية

«لا تكتسب بالزواج».. تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية
وثيقة هوية كويتية

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، تفاصيل المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، الذي تضمن تعديلات جوهرية على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المتعلق بالجنسية الكويتية

ووفقًا للتعديل الذي نشر اليوم الاثنين، لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تكتسب زوجته نفس الجنسية، بينما يُعتبر أولاده القُصّر كويتيين، مع احتفاظهم بحق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد المرسوم أن زواج المرأة الأجنبية من كويتي لا يؤدي إلى حصولها على الجنسية الكويتية، ما يشير إلى تعديل رئيسي في القوانين المتعلقة بالأسر المختلطة، بما يعزز من استقلالية القوانين الخاصة بالجنسية.

حالات سحب الجنسية الكويتية

أعادت التعديلات تنظيم حالات سحب الجنسية المكتسبة، حيث نصت المادة 13 على إمكانية سحب الجنسية في عدة حالات، منها:

الغش أو التزوير: إذا ثبت أن الجنسية مُنحت بناءً على معلومات كاذبة أو وثائق مزورة.

الجرائم المخلة بالشرف والأمانة: في حال صدور حكم بات في جرائم من هذا النوع، أو جرائم تمس الذات الإلهية أو الأميرية.

الفصل التأديبي: إذا فُصل الشخص تأديبيًا من وظيفته الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من حصوله على الجنسية.

مصلحة الدولة العليا: إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الخارجي سحب الجنسية.

الترويج لأفكار مدمرة: في حال الترويج لأفكار تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى هيئات سياسية أجنبية.

حقوق القُصّر من أم كويتية

أُضيفت مادة جديدة رقم (7 مكرر أ)، تُجيز لوزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية وأب أجنبي معاملة الكويتيين، في حال كان الأب أسيرًا أو مطلقًا طلاقًا بائنًا أو متوفى، وذلك حتى بلوغ القاصر سن الرشد.

تُعَدّ هذه التعديلات خطوة تنظيمية لتحديد شروط اكتساب الجنسية وسحبها، مع مراعاة الظروف الإنسانية للقُصّر المولودين لأمهات كويتيات. 

وتهدف التعديلات الجديدة لقانون الجنسية الكويتي إلى تعزيز الأمن الوطني والتأكد من نزاهة إجراءات منح الجنسية، بما ينسجم مع المصالح العليا للبلاد.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية