مجلس حقوق الإنسان يناقش الممارسات التمييزية ضد مرضى اضطرابات تعاطي المخدرات
خلال دورته التي تعقد بجنيف خلال الفترة من 18 يونيو الجاري وحتى 12 يوليو المقبل
كتب- سلمان إسماعيل
أكدت المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تلالينغ موفوكينغ، ضرورة انتقال الدول من الاعتماد على القانون الجنائي إلى اتباع نهج قائم على الرأفة وحقوق الإنسان والأدلة للحد من الضرر في ما يتعلق بتعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المخدرات.
وقالت المقررة الخاصة في تقريرها الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته ضمن البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، والمقرر عقدها في جنيف خلال الفترة من 18 يونيو الجاري وحتى 12 يوليو المقبل، إن الممارسات والمتطلبات التمييزية التي تحد من الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذين ألفوا تعاطي المخدرات أو سبق لهم الإدانة بجريمة متعلقة بالمخدرات هي ممارسات ومتطلبات تديم عدم الاستقرار الاجتماعي والنتائج الصحية السيئة.
وشددت على أهمية إشراك الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، ولا سيما أولئك الذين درج المجتمع على تهميشهم وتجريمهم، إشراكا مجديا في وضع وتصميم قوانين وسياسات المخدرات، بما في ذلك سياسات وخدمات الحد من الضرر، استنادا إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز والشفافية والمشاركة والمساءلة.
وأوصت المقررة الخاصة الدول بنزع الصفة الجرمية عن القوانين والسياسات التي لها تأثير سلبي في الحق في الصحة والتي تديم أنظمة القمع المختلفة، مثل العنصرية والاستعمار، أو إلغاء هذه القوانين والسياسات أو إبطالها أو تعديلها، والتعامل مع الحد من الضرر القائم على الأدلة باعتباره يساعد على إعمال الحق في الصحة والحقوق المتصلة بالصحة.
وطالبت بإلغاء تجريم تعاطي المخدرات وحيازتها وشرائها وزراعتها للاستخدام الشخصي، والانتقال نحو نهج تنظيمي بديل يضع حماية صحة الناس وحقوق الإنسان الأخرى في صدارة الاهتمام. وعندئذ سيتعين على الدول أن تضع أطرا تنظيمية مسؤولة ومتماسكة استرشادا بالأدلة العلمية، مثل المخاطر المرتبطة بكل نوع من أنواع المخدرات وإمكانية تخفيفها.
وفي الوقت نفسه، نوهت المقررة الخاصة بأهمية ضمان عدم إعاقة سياسات مكافحة المخدرات الحصول على الأدوية الأساسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأدوية اللازمة للرعاية التلطيفية وإدارة الألم، والحد من الضرر، لأي فئات سكانية أو احتياجات طبية مثل الرعاية المتعلقة بالإجهاض.
وأشارت إلى أنه في سياق تعاطي المخدرات يقتضي الالتزام بالاحترام ألا تنخرط الدول في أي سلوك يمكن أن يؤدي إلى اعتلال أو وفيات مرتبطة بتعاطي المخدرات، ويشمل ذلك الامتناع عن تسويق الأدوية غير المأمونة وعن تطبيق علاجات طبية قسرية، إلا إذا كان ذلك على أساس استثنائي رهنا بشروط محددة وتقييدية، لعلاج الأمراض العقلية أو للوقاية من أمراض معدية أو لمكافحتها.
وذهبت المقررة الخاصة في تقريرها إلى أنه يمكن اعتبار كل من تعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المخدرات سببا محظورا للتمييز، بالنظر إلى أن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والأشخاص المصابين باضطرابات تعاطي المخدرات قد عانوا طويلا وما زالوا يعانون من الوصم والتهميش.
وبحسب التقرير، كان لقوانين وسياسات المخدرات آثار متباينة على الفئات المحمية، على نحو أدى إلى تمييز غير مباشر، فبعض الأفراد الذين يعانون من الآثار المتباينة لقوانين وسياسات المخدرات يتعرضون لطبقات متقاطعة من التمييز. وهكذا، يتطلب تحقيق المساواة الفعلية للأفراد الذين صاروا بحكم الظروف بالغي الضعف، بذل ما أمكن لتحسين وضعهم.
وترى المقررة الخاصة، أن تقاطع القانون الجنائي والصحة وحقوق الإنسان متعدد الأوجه. وكان لعدم اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التصدي لتعاطي المخدرات آثار سلبية في صحة الأفراد والجماعات السكانية على حد سواء.
فالوصم والتجريم المتعلقان بتعاطي المخدرات يمثلان عائقا أمام الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات في الحصول على الخدمات، وقد يخشى هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى الوصم، العواقب القانونية أو مضايقة الغير وأحكامهم.
وسلط التقرير الضوء على ما تواجهه النساء اللواتي يتعاطين المخدرات من مستويات أعلى من الوصم الاجتماعي والتمييز، كما تتعرض النساء اللائي يتعاطين المخدرات لمعدلات عنف أعلى من تلك التي تتعرض لها النساء اللائي لا يتعاطين المخدرات بنسبة تصل إلى 24 مرة.