حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.

يذكر أن دولة الإمارات صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، وسنّت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة. ففي عام 2015، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ثلاثة قرارات وزارية بالأرقام 764، 765 و766 تضمنت إصلاحات عمالية تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل. 

وسجلت الإمارات، في عام 2017، إنجازاً جديداً في مجال حماية حقوق العمل تمثل في إصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يقع في 41 مادة قانونية تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام هذه الفئة من العمال وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون والمعاملة الإنسانية اللائقة وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال.

 ويتمتع العمال في دولة الإمارات بالحماية الكاملة من أي تمييز عنصري أثناء فترة إقامتهم في الدولة، كما تتميز بيئة العمل في الإمارات بالمساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل مع مراعاة منح المرأة فترات إجازة الوضع أو إجازة الأمومة مدفوعة الأجر. 

وتطبق الإمارات منذ عام 2009 نظام حماية الأجور الذي أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم. وتحرص الإمارات على توفير السكن العمالي الملائم واللائق للعمال بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دولياً، وتتم مراقبة المدن العمالية بشكل منتظم للتأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات، فيما تفرض عقوبات مشددة بحق المنشآت المخالفة.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية