رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» بالإمارات وتأييد الحكم
رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» بالإمارات وتأييد الحكم
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات خلال جلستها، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية- دائرة أمن الدولة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام الإماراتي إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية– دائرة أمن الدولة، المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
التأجيل إلى جلسة 8 أبريل
وفي ما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام الإماراتي على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.
وفي يوليو الماضي، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية- دائرة أمن الدولة، بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، و6 شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
معاقبة 6 شركات والمسؤولين عنها
وعاقبت المحكمة 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكل المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.