مجلس حقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيقات عاجلة بشأن إساءة معاملة المهاجرين
مجلس حقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيقات عاجلة بشأن إساءة معاملة المهاجرين
دعا المجلس الدولي لحقوق الإنسان، سلطات الدول الأوروبية لإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة، حيال ما توثقه المنظمات الدولية بشأن تعذيب وإساءة معاملة المهاجرين.
جاء ذلك في تقرير أممي يرصد التطورات الأخيرة في مجال الهجرة وحوكمة الحدود التي تؤثر على حقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين.
ويأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.
ودعا التقرير الأممي إلى "بذل جهود الاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في ظل الاحترام الكامل للحقوق والحريات لجميع المتأثرين بالنزاعات المسلحة، بصرف النظر عن العرق أو الأصل أو الجنسية".
وأعلن التقرير "موافقة 15 دولة أوروبية على مساعدة 40 ألف لاجئ أفغاني، بتوفير رحلة آمنة إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة التوطين والسماح بالدخول لأسباب إنسانية".
ومنتصف أغسطس 2021، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بالتوازي مع المرحلة الأخيرة للانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد، لكن لا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم الحركة، نظرا لسلوكيات الحركة المعادية للحقوق والحريات.
وأوضح التقرير أنه "لا يزال هناك شعور بالقلق إزاء حجم الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية، والتي يمكن تفاديها على الحدود الدولية برا وبحرا، والمُبلغ عنها في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "يزيد ضعف الأشخاص الذين يعبرون الحدود الدولية، بسبب عمليات الصد، وإجراءات الإعادة العاجلة، ومحدودية فرص الحصول على اللجوء، ونقص المساعدات الإنسانية التي تتولاها الدولة، وتجريم المهاجرين الذين يتم صدهم بطريقة غير قانونية".
ودلل التقرير على ذلك بـ"وفاة آلاف الأشخاص أو فقدانهم في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي أثناء محاولاتهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية خلال عام 2021، إلى جانب الإبلاغ عن فقدان أو وفاة المئات أثناء عبورهم الحدود البرية بين بيلاروس وبولندا، وتركيا واليونان، والمكسيك والولايات المتحدة".
وأعرب عن "القلق إزاء بعض تدابير حوكمة الحدود، والتي زرعت بذور العداء وفشلت في ضمان سلامة المهاجرين وكرامتهم، ما تجلى في حرمانهم عمدا من الحصول على قدر مناسب من المساعدات الإنسانية والوسائل الأساسية للبقاء على قيد الحياة".
وبين التقرير أن "انعدام قدرات البحث والإنقاذ التي تتولاها الدولة في حال الهجرة البحرية، إلى جانب العراقيل التي يواجهها القائمون بالبحث والإنقاذ غير التابعين للدولة، لا سيما في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، غالبا ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مخاطر موت المهاجرين في البحر واختفائهم".
وتابع: "قلق بالغ إزاء لجوء بعض الدول إلى إضفاء الشرعية على ممارسات الصد للمهاجرين، من خلال سنّ تشريعات وإصدار أوامر تنفيذية حكومية، كوسيلة لتمويه الممارسات غير المشروعة واتباعها كسياسة عامة".
وطالب التقرير بأن "يتاح للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الدولية، التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهم، بما في ذلك إجراء فحوص فردية وسريعة لظروفهم، والإحالة إلى السلطات المختصة لإجراء تقييم كامل لاحتياجاتهم لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إتاحة فرص الحصول على اللجوء، بطريقة تراعي السن والاعتبارات الجنسانية".
وأوضح: "حالة الطوارئ العامة الناشئة عن جائحة كورونا، قد أثرت بشكل غير متناسب على حقوق المهاجرين، بسبب إغلاق الحدود وفرض تدابير الطوارئ، إذ ظل المهاجرون يواجهون قيودا تحدّ من حقوقهم، بما في ذلك حرية التنقل، وانقطعت بهم السبل أو ظلوا عالقين على الحدود الدولية أو أُجبروا على مغادرة الدول".
وأضاف: "تشير تقارير عديدة إلى الطرد التعسفي والجماعي لأكثر من 6 ملايين مهاجر من الولايات المتحدة منذ مارس 2020، بدعوى حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا".
وأشاد التقرير بـ"تصويت البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2021 على تجميد جزء من ميزانية وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية للعام الجاري، وعدم إتاحتها إلا إذا أحسنت الوكالة رصدها لحقوق الإنسان".
ورحب بـ"أي دعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنشاء آليات رصد وطنية قوية ومستقلة لحقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين، وذلك في سياق المفاوضات الجارية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".
ودعا "سلطات الدول إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة حيال ما توثقه المنظمات الدولية بشأن تعذيب وإساءة معاملة المهاجرين، والكفّ عن ممارسات حوكمة الحدود المميتة والمهددة للحياة".
واختتم التقرير الأممي مشددا على أن "سلطات الدول -بمضاعفة جهودها الرامية إلى وضع نهج إزاء الهجرة وحوكمة الحدود، يقوم على حقوق الإنسان ومراعاة اعتبارات السن والأطفال- تكفل إيلاء الاعتبار الأول لحقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين".
ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).
ويجوز لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددهم 47)، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.