القضاء الألماني ينظر في 6 قضايا تتعلق برفض طلبات لجوء على الحدود البولندية
القضاء الألماني ينظر في 6 قضايا تتعلق برفض طلبات لجوء على الحدود البولندية
كشف متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن القضاء الألماني ينظر حاليًا في ثلاث دعاوى قضائية إضافية، تتعلق برفض طلبات لجوء لمهاجرين على الحدود الألمانية–البولندية، ليصل إجمالي عدد هذه القضايا إلى ستة ملفات قضائية، جميعها مرفوعة من رعايا صوماليين.
وأوضح المتحدث في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية، نشرت اليوم الأحد، أن الوزارة ستواصل تقديم المبررات القانونية لهذه الحالات، استنادًا إلى الأطر القانونية الأوروبية التي تتيح استثناءات في ظروف محددة.
حكم سابق من محكمة برلين: "الإجراء غير قانوني"
كانت محكمة برلين الإدارية قد أصدرت، في يونيو الماضي، قرارًا عاجلًا اعتبرت فيه رفض طلبات لجوء ثلاثة صوماليين على الحدود الألمانية انتهاكًا للإجراءات القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المحكمة أن رفض معالجة الطلبات مباشرة عند الحدود دون تحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عن اللجوء، يخالف قواعد "دبلن" الأوروبية الخاصة بتنظيم طلبات اللجوء. وقد طعنت الحكومة الألمانية على الحكم واعتبره وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت "مرتبطًا بحالة فردية لا يمكن تعميمها".
استناد حكومي إلى المادة 72 من معاهدة الاتحاد الأوروبي
أوضحت وزارة الداخلية أن رفض طلبات اللجوء مباشرة على الحدود يستند إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الدول الأعضاء صلاحية استثنائية بعدم تطبيق بعض قواعد اللجوء في حالات تهديد "النظام العام" أو "الأمن الداخلي" في ألمانيا.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة الألمانية لتشديد إجراءات اللجوء والحد من الدخول غير النظامي، لا سيما بعد عودة إجراءات مراقبة الحدود أخيرًا في دول عدة مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا.
دعوة أوروبية مرتقبة لمناقشة سياسة الهجرة
دعا وزير الداخلية دوبرينت نظراءه من عدة دول أوروبية إلى اجتماع مرتقب يوم 18 يوليو الجاري في ألمانيا، لمناقشة إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية في ضوء تزايد التدفقات، وتباين المواقف داخل التكتل بشأن تقاسم المسؤوليات.
ويتوقع مراقبون أن تصل هذه القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية، التي سيكون عليها حسم الجدل القانوني بشأن شرعية رفض طلبات اللجوء على الحدود دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية دبلن.
يذكر أن طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تخضع لاتفاقية دبلن، التي تُلزم الدول الأعضاء بمعالجة طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يدخلها طالب اللجوء. لكن المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تمنح الدول استثناءات "عند الضرورة لحفظ النظام العام أو حماية الأمن الداخلي".
وأدى هذا التضارب بين القوانين إلى حالة غموض قانوني، يطالب العديد من الخبراء القانونيين بتوضيحها عبر قرار من محكمة العدل الأوروبية، خاصة مع تنامي الإجراءات الاستثنائية على الحدود الأوروبية.