المفوضية السامية تناقش حماية حقوق الإنسان في أرمينيا

في إطار الدورة الـ54 بجنيف

المفوضية السامية تناقش حماية حقوق الإنسان في أرمينيا
مجلس حقوق الإنسان في جنيف

 

ناقشت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال سبتمبر وأكتوبر 2023 تعزيز حماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية في أرمينيا.

 وركز الفريق الأممي العامل، وفقاً لولايته على الحصول على معلومات مباشرة عن الإطار التشريعي المنظم لأنشطة المرتزقة وعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وتأثير المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم على حقوق الإنسان في أرمينيا، وتحديد التحديات الماثلة والممارسات الجيدة.

الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة

ورحب الفريق العامل بانضمام أرمينيا إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989، وباستعدادها للتحقيق فيما يرتكبه المرتزقة والمتعاقدون مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ومقاضاة مرتكبيها. 

وفي التقرير، يلاحظ الفريق العامل أن الإطار المحلي الذي ينظم الارتزاق وأنشطة المرتزقة يبدو متوافقاً مع القانون الدولي، وفي مجال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، يرى الفريق العامل أن أرمينيا أبدت التزاماً بتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة على الصعيد المحلي. 

ووفقًا للتقرير، لاحظ الفريق العامل حقيقة أن أرمينيا قد وضعت إجراءات أمام محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل أذربيجان. 

وأشار الفريق العامل إلى أنه بعد قرار المحكمة الدستورية لأرمينيا في 24 مارس 2023 اتجهت حكومة أرمينيا للتصديق على نظام روما الأساسي، منوها أن ذلك سيزيد من التزاماتها الحقوقية بموجب القانون الدولي.

ولاحظ الفريق العامل أن الادعاءات المتعلقة بالاستفادة من المرتزقة في سياق الأعمال العدائية بعام 2020 يبدو أنها دفعت أرمينيا للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامها وتمويلها وتدريبها.

ولاحظ الفريق العامل أيضا أن أرمينيا دولة طرف في البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف التي تمت في 12 أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، تحت تعريف المرتزقة في المادة 147، إضافة إلى أن القانون الجنائي الجديد في أرمينيا، المعتمد في 5 مايو 2021 والساري العمل به منذ 1 يوليو 2022، يتضمن أحكاما تتعامل مباشرة مع المرتزقة. 

القانون الجنائي الجديد

ولفت التقرير لأنه في إطار المادة 147 من القانون الجنائي، يعرف المرتزقة بأنه أي شخص ليس عضوا في القوات المسلحة الرسمية يتم تجنيده على وجه التحديد داخل إقليم أرمينيا في أغراض نزاع مسلح، أو يشارك في الأعمال القتالية بهدف تحقيق مكاسب الشخصية، والحصول على مكافآت مادية عن طريق مباشر أو بالنيابة عن أحد أطراف الصراع. 

وأبدى الفريق العامل ارتياحه بأن المادة 147 من القانون الجنائي حول تجنيد وتمويل وتدريب المرتزقة واستخدامها في الصراعات المسلحة أو العمليات العسكرية، تعاقب هذه الأعمال بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، ويمكن أن يؤدي إشراك قاصر في أنشطة المرتزقة إلى السجن لمدة 12 عاما. 

ويعتبر الفريق العامل الإطار القانوني المحلي في أرمينيا خطوة أولى هامة لتجريم أنشطة المرتزقة وخاصة الأجانب وإجراء مساءلة الجناة المحتملين الذين سيواجهون العدالة إذا ارتكبوا مثل هذه الجرائم. 

ولاحظ الفريق العامل أن المادة 152 من القانون الجنائي الجديد تحظر الإرهاب الدولي، بما يشمل تنظيم أو تنفيذ انفجار أو أي إجراءات أخرى تتضمن الاغتيال أو الإصابات الجسدية أو تدمير أو تلف المباني والهياكل والطرق والوسائل والاتصالات أو مرافق الاتصال أو غيرها من الممتلكات في إقليم دولة أجنبية، من أجل إثارة التوتر الدولي أو الحرب أو زعزعة الاستقرار في الوضع الداخلي للدولة الأجنبية.

ويرحب الفريق العامل كذلك بوضوح الباب 8 من القانون الجنائي الجديد الذي يحظر الجرائم ضد السلام والأمن البشري، وخرق الانتهاكات القومية للقواعد القانونية الدولية في أوقات النزاع المسلح.

وكرر الفريق العامل دعوته إلى أرمينيا لضمان أن يعامَل الأفراد المتهمون بالمشاركة في أنشطة المرتزقة بالاحترام الواجب لحقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة. 

ولم يتلق الفريق العامل أي معلومات عن أي إجراءات قانونية تتعلق بالمشاركة المحتملة للمواطنين الأرمينيين في أنشطة المرتزقة أو مع شركات عسكرية خاصة تعمل في الخارج.

ويحدد الفريق العامل مصطلح "الشركة العسكرية أو الأمنية الخاصة" بأنها الشركات التي توفر خدمات عسكرية أو الأمن عن طريق الأشخاص داعيا لتركيز الرقابة على أنواع الخدمات التي تقوم بها هذه الشركات الخاصة، نظرا للطبيعة القابلة للتنمية في عملياتها، والمخاطر المحتملة لحقوق الإنسان التي تطرحها عملياتها.

قواعد السلوك الدولية

ولاحظ الفريق العامل أن أرمينيا ليست دولة مشاركة في وثيقة مونترو، المتعلقة بأنشطة الشركات العسكرية والأمن الخاصة التي تؤكد التزامات نص عليها القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان خاصة في أوقات الصراع.

وأكد ضرورة الاسترشاد بمبادئ مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاص، وتشمل احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومستوى عاليا من السلوك المهني، وضمان الحماية وتوفير سبل العدالة لضحايا إساءة استخدام مقدمي الأمن الخاص، ومنع الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الأخرى، والاستغلال الجنسي، وإساءة المعاملة الجنسية، والعنف الجنساني، والاتجار بالأشخاص، والرق، والجرائم القسرية، والتمييز، وحماية حقوق الطفل.

وحث الفريق العامل أرمينيا أن تكون عضوا في مبادرة مبادئ التوعية الطوعية لمساعدة الشركات، ولا سيما شركات الأمن الخاصة لفهم البيئة التي تعمل فيها، وتحديد المخاطر المتعلقة بالمنظمات خاصة المتعلقة بالإنترنت، واتخاذ خطوات ذات مغزى لمعالجة هذه المخاطر.

 ولاحظ الفريق العامل أن حكومة أرمينيا قد اعتمدت مؤخرا مجموعة من التعديلات على قانون أنشطة الأمن الخاصة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص للشركات الأجنبية في بعض مجالات النشاط، بما في ذلك الأمن الخاص. 

وأبلغ الفريق العامل بأن الحكومة قد شرعت في إصلاح بشأن الأمن السيبراني، وينظر في اعتماد قانون خاص، ما يوفر إطارا قانونيا ومؤسسيا في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. 

ويوصي الفريق العامل بأن تنظر الحكومة في نهج قائم على حقوق الإنسان عند صياغة القانون الجديد وتنظيم دور صناعة الأمن الخاص مع تكييف آلية الرقابة للجهات الفاعلة لإدراج هذا التشريع الجديد. 

الاستنتاجات والتوصيات 

أوصى التقرير أرمينيا بتعزيز جهودها الرامية إلى إدماج الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم في إطار القانون المحلي، وتوفير ضمانات كافية لتحقيق المساءلة والعدالة في مثل هذه الجرائم خاصة نحو الضحايا. 

وعلى الحكومة مواصلة التكامل في تنفيذ الصكوك القانونية المحلية التي تنظم الأنشطة المتصلة بعمل شركات الأمن الخاصة وتجنيد المرتزقة.

أيضًا زيادة الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لتشديد السيطرة على الحدود والرقابة على الأنشطة عبر الحدود ووضع استراتيجية لمكافحة المرتزقة، ومنع دخول المقاتلين الأجانب أو استخدام أراضيها في أعمال قتالية.

وفي ما يتعلق بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، أوصى الفريق العامل بأن تقوم الحكومة بإنشاء آلية مراقبة مستقلة وقوية، ورصد أنشطة الشركات العسكرية والأمنية العامة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيات الجديدة في السياق الأمني، والحفاظ على سجلات متسقة للبيانات ذات الصلة واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة لشركات الأمن الخاصة وموظفيها.

واختتمت التوصيات بضمان أن تدرج المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظور جنساني، في أدلة التدريب لشركات الأمن الخاصة، وأن يكون هذا الإدراج شرطا للترخيص، وكذلك مواصلة تحسين وتطوير التدريب المهني الذي تقدمه المؤسسات العامة والخاصة إلى موظفي الأمن الخاص، بما في ذلك التدريب على حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي والوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسي.

مجلس حقوق الإنسان

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

 

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية