البرلمان العراقي يكشف عن آخر تطورات قانون "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي"

البرلمان العراقي يكشف عن آخر تطورات قانون "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي"

كشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن آخر تطورات تشريع قانون "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي".

وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي، إن "اللجنة وبحسب الدستور العراقي بمادته (35) قررت بأن يكون القانون باسم حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ورفع كلمة (حرية التعبير)، فحرية التعبير مكفولة بحسب الدستور العراقي وأن أي مواطن يستطيع التعبير عن رأيه بجميع الوسائل والطرق"، وفقا لوكالة شفق نيوز.

وبين الفتلاوي أنه "عند وضع حرية التعبير ضمن قانون، فهناك سيكون إلزام بوضع عقوبات عليها ومواد انضباطية، وهذا الأمر تم رفضه من قبل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ونحن الآن نعمل على تشريع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتم عقد أكثر من أربعة ورشات وجلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني، وتم الاتفاق على مسودة قانون وهي محل دراسة ومناقشة من قبل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة الأمن والدفاع".

وأضاف أن "المسودة التي تدرس حالياً لا تحتاج إلى موافقة من أجل التظاهر، فقط يتم إشعار المحافظ أو القائمقام أو رئيس الوحدة الإدارية، قبل (48) ساعة من التظاهر أو التجمع السلمي، كذلك تم سيتم معالجة مواد الاعتصام والإضراب وغيرها، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشريع هذا القانون لأهميته".

حرية التعبير في القانون والدستور العراقي

بمقتضى أحكام المادة السابعة من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 فإن الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل، ولا يجوز القبض على أحدهم، أو توقيفه، أو معاقبته، أو إجباره على تبديل مسكنه، أو تعريضه لقيود، أو إجباره على الخدمة في القوات المسلحة إلا بمقتضى القانون، أما التعذيب، ونفي العراقيين إلى خارج المملكة العراقية، فممنوع بتاتاً.

أما الدستور المؤقت لعام 1958 فقد نصت المادة (11) منه على أن الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليهما إلا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون.

أما دستور عام 1963 فقد نصت المادة 32 فيه على أن للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون الحاجة إلى إخطار سابق. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

ونص دستور عام 1970 في المادة السادسة والعشرين منه على ما يلي: يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي.

وكان هذا الحظر يعبر عن القمع المفروض على العراقيين طيلة الحقب الزمنية الماضية، وبعد أن نص الدستور العراقي 2005 على أن حق التظاهر السلمي وحرية الاجتماع شكل من أشكال الحريات التي يضمنها، ولا يمكن تقييد ممارسة أي حق من الحقوق الدستورية، كما لا يمكن تقييدها أو تحديدها إلا بناءً على قانون، على ألّا يمس ذلك التحديد أو التقييد جوهر الحق أو الحرية.

أما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر عام 2004 فقد نصت الفقرة هـ من المادة الثالثة عشرة على ما يلي: للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون.

وحل الدستور العراقي لعام 2005 فقد نص في الفقرة ثالثاً من المادة 38 منه على كفالة الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية