اعتماد الدولة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة في عام 1949

اعتماد الدولة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة في عام 1949

اعُتمدت أراضي الدولة الفلسطينية تلقائيًا كعضو في الأمم المتحدة في عام 1949، مع قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 69 وقرار الجمعية العامة رقم273.

 تم تحقيق العضوية الإقليمية لفلسطين في الأمم المتحدة تلقائيًا بفضل حقيقة أن الأساس القانوني لعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة نشأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181.

يحدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 أراضي دولتين سيتم إنشاؤهما بموجب الفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة.

ووفقًا للمادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن تستوفي الدولة معيارين لتكون مؤهلة للعضوية: الأول هو ضرورة امتلاك إقليمًا قانونيًا والثاني هو التمتع بالاستقلال السياسي. تعتبر هذه المعايير هي المتطلبات الأساسية لعضوية الأمم المتحدة.

ومع ذلك، تم قبول أراضي فلسطين كعضو في الأمم المتحدة دون تحقيق الاستقلال السياسي الكامل في عام 1949.

طلب وزير خارجية حكومة إسرائيل المؤقتة باسم حكومته، في رسالة مؤرخة 29 نوفمبر 1948 موجهة إلى مجلس الأمن الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، لتكون بمثابة إعلان يتضمن قبول الالتزامات الواردة في الميثاق برسالة موقعة من موشيه شيرتوك. وكُتب في الرسالة ما يلي: 

أعلن المجلس الوطني للشعب اليهودي في فلسطين في 14 مايو 1948، استقلال دولة إسرائيل بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي في الاستقلال في دولته ذات السيادة وعملا بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 29 نوفمبر 1947". 

في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، تم الاستناد إلى إعلان استقلال إسرائيل بوصفه مرجع صدر في 14 مايو 1948. حددت إسرائيل حدودها في إعلان الاستقلال من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المؤرخ 29 نوفمبر 1947 على النحو التالي:

«إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات وممثلي الأمم المتحدة في تنفيذ قرار الجمعية العامة المؤرخ في 29 نوفمبر 1947».

نشأ إعلان إسرائيل الذي يربط بين حقها في إعلان الاستقلال والمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم على النحو التالي: 

"نعلن أنه بدءا من لحظة انتهاء الانتداب الليلة، عشية السبت، مايو السادس، 5708 (15 مايو 1948)، 

عندما أشارت إسرائيل في رسالة قبول عضويتها إلى مجلس الأمن الدولي، إلى إعلان استقلال إسرائيل والحقوق القانونية الناشئة عن المادة 22 من عهد عصبة الأمم، ربطت رسالة القبول الإسرائيلية نفسها بالفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بنظام الوصاية الدولي. 

وعندما أشارت إسرائيل في رسالة قبولها إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، لم تحدد إسرائيل أراضيها فحسب، بل حددت أيضا بوضوح أراضي الدولة الفلسطينية على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 181. 

وفي إعلان إسرائيل الصادر عن مجلس الأمن لقبول العضوية، كُتب ما يلي:

نيابة عن دولة إسرائيل، أعلن أنا، موشيه شيرتوك، وزير الخارجية، المعتمد من مجلس دولة إسرائيل، أن دولة إسرائيل تقبل بموجب هذا الإعلان، التزامات ميثاق الأمم المتحدة دون تحفظ، وتتعهد باحترامها اعتبارا من اليوم الذي تصبح فيه عضوا بالأمم المتحدة". 

وعليه فإن الرسالة والإعلان اللذين أرسلتهما إسرائيل إلى مجلس الأمن لم يعطيا تعريفا لأراضي إسرائيل وحدودها فحسب، بل أيضا أعطيا تعريفا لأراضي الدولة الفلسطينية وحدودها. 

وبطلب إسرائيل الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، طلبت تلقائيا حماية السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لإسرائيل في إطار المادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة. 

السبب الرئيس وراء سعي الدول للحصول على عضوية الأمم المتحدة هو ضمان حماية الأمم المتحدة لسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. 

تهدف المادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة إلى منع الحروب المستقبلية من خلال أخذ حق عدم الغزو من الدول الأعضاء فيها. 

نتيجة لقبولها في ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 2,4، طلبت إسرائيل حماية سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، لكنها قبلت في الوقت نفسه التصرف وفقًا للمادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أنه لا يجوز لإسرائيل أبدًا غزو أي أرض.

قبلت إسرائيل، برسالتها وإعلانها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولة الفلسطينية بحدودها على النحو المبين في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 وكذلك مدينة القدس ككيان منفصل يحكمه نظام دولي خاص كعضو في الأمم المتحدة. 

في 4 مارس 1949، أوصى مجلس الأمن في قراره التاسع والستين الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة. أوضح مجلس الأمن في ديباجة قراره التاسع والستين، أنه أصدر قراره وفقًا للوثائق التي قدمتها إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي لقبوله. 

ووفقًا للرسالة وإعلان إسرائيل عضويتها في مجلس الأمن الدولي، قبلت إسرائيل الالتزام بأراضيها كما هو مكتوب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، والأهم من ذلك وعدت إسرائيل- عملا بالمادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة- بحماية أراضي دولة فلسطين واستقلالها السياسي.

في الوقت الذي يوصي فيه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 69 بانضمام إسرائيل إلى عضوية الأمم المتحدة داخل الأراضي المحددة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، طلب أيضا قبول أراضي الدولة الفلسطينية المحددة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 في الأمم المتحدة. 

بعبارة أخرى، أوصى مجلس الأمن الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس فقط بقبول انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة، ولكن أيضًا بقبول اعتماد أراضي دولة فلسطين وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 181، كدولة داخل الأمم المتحدة. 

بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273، في 11 مايو 1949 قبلت إسرائيل عضوية الأمم المتحدة. وفي ديباجة القرار 273، أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رسالة إسرائيل وإعلانها الموجهين إلى مجلس الأمن الدولي لقبول عضويتها على النحو التالي: 

«وإذ تلاحظ علاوة على ذلك إعلان دولة إسرائيل أنها (تقبل دون تحفظ التزامات ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد باحترامها اعتبارا من اليوم الذي تصبح فيه عضوا داخل المنظمة)».

وقبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 273، أداء مهام بموجب المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مرهونة بقبول إسرائيل الوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة على النحو التالي:

1. إذ يقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة وراغبة في الوفاء بتلك الالتزامات. 

"2. وإذ تقرر قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة". 

جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب (المادة 4) من ميثاق الأمم المتحدة لها طابع الكافة حيث تحدد القرارات وفي نفس الوقت تضع حدود الدولة العضوة الجديدة.

جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب (المادة 4) تنفذ تلقائيًا المادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمثل حماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للأعضاء الجدد. والعكس صحيح، فإن جميع الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة يقبلون أيضا العمل وفقا للمادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة. 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 273 يعتبر قرارا لتحديد حدود دولتين؛ إسرائيل وفلسطين. 

يتسم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 273 بطابع الكافة ويتضمن قاعدة آمرة كقرار بشأن إنهاء الاستعمار، من شأنه أن يتصرف بموجب الفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة. 

مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة يعملون بموجب (المادة 4) من ميثاق الأمم المتحدة، عندما تم قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة رهنا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 بشأن إنهاء الاستعمار الذي حددت فيه أراضي فلسطين وإسرائيل، أراضي الدولة الفلسطينية وكذلك قبول عضوية الأمم المتحدة.

أصبحت أراضي الدولة الفلسطينية معترفا بها كعضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وبات كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة يتمتعان بالتمكين على تعريف أراضي فلسطين. 

وتتطلب المادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة العثور على معيارين في الدولة لتكون مؤهلة للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهما: الملكية القانونية لإقليم ما والاستقلال السياسي. 

تم قبول أراضي دولة فلسطين تلقائيًا كعضو في الأمم المتحدة عندما انضمت إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة. 

اليوم، يوجد للدولة الفلسطينية وضعان مختلفان وفقًا للمادة 2,4 من ميثاق الأمم المتحدة: 

دولة فلسطينية مستقلة سياسياً، لها وصف مراقب، على الرغم من أن أراضي الدولة الفلسطينية تعتبر عضوا مقبولا بالفعل في الأمم المتحدة. 

ودولة فلسطين المراقبة هي السلطة الوحيدة في الأراضي المعترف بها للدولة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة. 

إسرائيل هي قوة احتلال في أراضي الدولة الفلسطينية تخضع لقرار مجلس الأمن رقم 69 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273. 

مجلس الأمن الدولي ملزم بالعمل -بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- على تحرير أراضي الدولة الفلسطينية من احتلال إسرائيل.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية