خبيرة دولية تطالب باعتماد تدابير شاملة لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية
خلال فعاليات الدورة الـ56 المنعقدة حالياً في جنيف
كتب: سلمان إسماعيل
طالبت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أشويني. ك. ب، باعتماد تدابير شاملة لمكافحة خطاب الكراهية العنصرية والخطاب السياسي القائم على كراهية الأجانب، وفي الوقت نفسه دعم حرية التعبير، بما يتماشى مع توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما التوصية العامة رقم (35) لسنة 2013 للجنة القضاء على التمييز العنصري.
جاء ذلك في تقرير المقررة الخاصة الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، التي تتواصل فعالياتها حتى 12 يوليو الجاري.
وشددت المقررة الخاصة على ضرورة إدراج خطوات محددة الهدف في هذه التدابير لمنع انتشار خطاب الكراهية على الإنترنت والتصدي له، تماشيا مع التوصيات الواردة في تقريرها المقدم إلى الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، وضمان وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز، يغطي جميع أسباب التمييز، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشارت إلى أهمية اتخاذ خطوات لضمان حظر جميع الأفعال ذات الصلة والمتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وجميع الأفعال المتعلقة بتمجيد النازية، بما فيها التحية والرموز النازية، وتجريمها حسب الاقتضاء في القانون الوطني، مع فرض عقوبات تتناسب وخطورة الجرائم، مع ضمان الوصول الفعلي إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك ضمان عدم تكرار الانتهاكات، لجميع ضحايا العنصرية والتمييز.
وأكدت المقررة الخاصة ضرورة استثمار المزيد من الموارد في بناء وتبادل المعارف بشأن التدابير الإيجابية الناجحة لمنع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، والتوعية العامة بسبل الانتصاف الوطنية والإقليمية والدولية المتاحة لضحايا العنصرية، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية وعودة النازية الجديدة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها تنفيذا فعالا.
وقالت المقررة الخاصة، إن حظر التمييز العنصري قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. وتكرس بصفة عامة معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المبدأ القائل بأن جميع الأشخاص ينبغي أن يتمتعوا، بحكم إنسانيتهم، بجميع حقوق الإنسان دون تمييز لأي سبب كان.
ويقتضي الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدول عن التمييز في القانون أو السياسة أو الممارسة، والتزام الدولة بحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها من التمييز من سائر الكيانات، وأن تعتمد الدول تشريعات شاملة تحظر أي تمييز وتكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة، أو أن تعتمد ما يلزم من تدابير أخرى لإعمال الحقوق القائمة بموجب الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وتماشيا مع النهج الذي تتبعه لجنة القضاء على التمييز العنصري، فإن خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف تنص على التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حيث الالتزام السلبي بالامتناع عن التمييز والالتزام الإيجابي باعتماد تدابير الحماية.
وأفادت المملكة العربية السعودية في مساهمة قدمتها للمقررة الخاصة، بأن كراهية الإسلام اتجاه يؤدي في كثير من الأحيان إلى خطاب الكراهية وجرائمها التي تستهدف القرآن والمسلمين والشخصيات الإسلامية والمساجد، وقدمت المملكة معلومات عن الإطار القانوني القائم لتوفير الحماية من التمييز.
وفي إفادتها للمقررة الخاصة، قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الحركات القومية العرقية والعنصرية آخذة في التصاعد على مستوى العالم، وخاصة في الدول الأوروبية، وإن تلك الحركات تضم أحزابا سياسية يمينية متطرفة وجماعات النازية الجديدة.
واستنادا إلى المعلومات التي تم تقديمها، تبنت بعض الجماعات علنا مبدأ تفوق البيض العنيف، بينما نشرت مجموعات أخرى أيديولوجياتها المتطرفة تحت راية الشعبوية.