نقيب الصحفيين: منع الحبس في قضايا النشر انتصار لحق الصحافة المصرية في النقد

نقيب الصحفيين: منع الحبس في قضايا النشر انتصار لحق الصحافة المصرية في النقد
نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي

رحّب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر مؤخرا، والذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.

وأكد خالد البلشي أن الحكم يأتي بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ولمواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس في قضايا النشر.

وقال إن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.

ولفت البلشي إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفي الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق، وعضوية كل من د. علي عبدالعال رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالي وقت رئاسته لجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين، التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد البلشي على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بعقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين في التعبير.

وطالب البلشي بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا رأي، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم في أقرب وقت. 

وأعرب نقيب الصحفيين عن أمله أن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضي للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صدر بحقهم أحكام، مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت بجلستها، السبت الماضي برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددا من الأحكام في الدعاوى الدستورية جاء من بينها، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وفي هذا الشأن قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادتين (303 و307) من قانون العقوبات، وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

كما رفضت المحكمة الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية