في إطار الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

دراسة أممية تستعرض تأثير التعاون والمشاركة لتعزيز الحق في التنمية

دراسة أممية تستعرض تأثير التعاون والمشاركة لتعزيز الحق في التنمية

استعرضت دراسة أممية كيفية تأثير مشاركة الجهات الفاعلة من غير الدول في واجب التعاون من أجل إعمال الحق في التنمية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال دراسة ناقشها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في إطار دورته العادية الرابعة والخمسين، المنعقدة خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 بالمدينة السويسرية جنيف.

ووفق إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، يجب على الدول أن تتعاون في شتى مجالات العلاقات الدولية من أجل تعزيز الاستقرار والتقدم والتنمية.

ويرد واجب التعاون كعنصر أساسي لتحقيق أهداف المعاهدات في مختلف ميادين القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي للسلم والأمن، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون البيئي الدولي، وفي العديد من المعاهدات الدولية مثل المعاهدات التي تتناول الموارد الطبيعية المشتركة أو تعيين الحدود الإقليمية.

معيار مشترك

وينص إعلان حق التنمية على أنه يقع على الدول واجب التعاون في ما بينها لتحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق التنمية، وينبغي أن تستوفي الدول حقوقها وتؤدي واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولي جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون في ما بين الجميع.

وبحسب الدراسة، يستند الفهم الشـامل لفكرة الشراكة العالمية من أجل التنمية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة بوصفه معياراً مشتركاً للإنجاز يشمل كل هيئة في المجتمع.

وتركز الدراسة على تدخلات الجهات الفاعلة الأجنبية من غير الدول، بدلاً من التركيز على العلاقة بين الدولة والجهات الفاعلة المحلية، وبهذا المعنى، تتصل الدراسة في المقام الأول بالبُعد الدولي للحق في التنمية.

ويشار إلى أن المصارف الإنمائية الحكومية الدولية لها تأثير كبير على أصحاب الحق في التنمية، فيما وصف نفوذها بأنه يتجاوز سيادة الدولة في كثير من الحالات.

تعميق المعرفة

وتقول تقارير دولية إنه من المهم تعميق المعرفة بقدرة آليات المساءلة غير القضائية التي أنشأتها المصارف الإنمائية الحكومية الدولية على العمل كأدوات للتعاون في إعمال حق المجتمعات المحلية المتأثرة في التنمية، لا سيما في السياقات التي تعهد فيها الدولة بعمليات اقتصادية واسعة النطاق إلى جهات فاعلة من الشركات.

وأشادت الدراسة بدور الصندوق الاستثماري لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون التابع لصندوق النقد الدولي في تمكين أقل البلدان نمواً من المضي قدماً نحو إعمال الحق في التنمية.

ولا يقتصر واجب الدول في التعاون على سلوك الدولة نفسها، بل يمتد ليشمل سلوك الجهات الفاعلة الخاضعة لولايتها أو الخاضعة لسيطرتها أو التي تتصرف بناء على تعليماتها، وينبغي للدول أن تتحقق، في كل حالة من هذه الحالات، من أن الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين لا يأتون أعمالاً تعوق التعاون الدولي أو إعمال حقوق الإنسان في بلدان أخرى.

وينص إعلان الحق في التنمية على أنه يجب على الدول أن تكفل المشاركة النشطة والحرة والهادفة لجميع الأفراد وجميع السكان (بما في ذلك المجتمعات المحلية) في صياغة السياسات الإنمائية الوطنية.

ويتعين على الدول أيضاً أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية للحصـول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن المسائل التي تؤثر على التمتع بتنميتها.

منظور جنساني

وقالت الدراسة: "لكي تكلل جهود جميع الجهات الفاعلة بالنجاح، ينبغي أن تتضمن منظوراً جنسانياً بشكل فعال، فحتى وقت قريب لم يكن بإمكان المرأة أن ترث بموجب القانون العرفي، ما يتركها بلا صوت في القضايا المتعلقة بالأراضي ودون تعويض عندما تنتزع ملكية الأرض".

وأضافت: "يعتبر قطاع البناء مجالاً خاصاً بالذكور، وفرص العمل فيه نادرة بالنسبة إلى النساء، وهذا يعرض الفتيات لمخاطر الاعتداء الجنسي والحمل المبكر والزواج المبكر".

أما في سياق الحق في التنمية، فيجب أن تكون عمليات المشاركة نشطة وحرة وذات مغزى، وعندما يتعلق الأمر بالشعوب الأصلية، يحب الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ أي تدابير إنمائية تؤثر فيها.

وينبغي أن يكون الهدف من عملية التشاور هو السعي إلى التوصل لاتفاق يحقق الهدف المشترك المتمثل في المساهمة في إعمال الحق في التنمية لأصحاب الحقوق المتأثرين إلى أقصى حد ممكن، وهو هدف لا يمكن بلوغه إلا إذا عملت جميع الجهات الفاعلة المعنية معاً، أو على الأقل إذا امتنع الجميع عن إتيان ما من شأنه أن يعرقل هذا الجهد.

ووفق الدراسة الأممية، فإن النتيجة المفضلة لعملية التشاور هي اتفاق مكتوب يكون متاحاً للجمهور وقابلاً للإنفاذ قانوناً، ومن المهم إبرام اتفاق لأن الاتفاقات تكرس مبدأ تكافؤ الوسائل بين الأطراف التي قد تكون غير متكافئة، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة للشفافية بشأن الالتزامات المقطوعة وتحفيز جميع الأطراف على التعاون، لأن عدم الوفاء بالالتزامات يعرض الطرف المخالف لدفع تعويضات.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية