اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. جريمة مشينة لا تسقط بالتقادم
يحتفل به في 26 يونيو من كل عام
رغم مرور نحو 4 عقود على اعتماد الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، لا تزال تلك الجريمة البغيضة تنتشر على نحو واسع النطاق في مناطق العالم كافة.
ويحيي العالم، اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، في 26 يونيو من كل عام، للتنديد بتلك الجريمة بوصفها أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، تهدف إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري.
والتعذيب جريمة محظورة تماماً وفق جميع الصكوك الأممية والدولية، ولا يمكن تبريرها في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي.
ومن المفترض أن تلتزم جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، سواء صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أم لم تصادق عليها.
وفي عام 1997، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 يونيو يوماً دوليا لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على الجريمة، وتحقيقاً لفاعلية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويمثل الاحتفال بهذا اليوم، فرصة لدعوة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان إلى الاتحاد، لدعم مئات الآلاف من الأشخاص في كافة أنحاء العالم ممن كانوا من ضحايا التعذيب، فضلا عن الذين لا يزالون يتعرضون للتعذيب حتى اليوم.
وتقول الأمم المتحدة إن التعافي من التعذيب يتطلب برامج سريعة ومتخصصة، حيث أظهر عمل مراكز ومنظمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الانتقال من حالة الرعب إلى الشفاء.
ويعتبر صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، آلية فريدة تركز على الضحايا وتوجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وعائلاتهم.
وتأسس الصندوق عام 1981 لتولي مهمة دعم ضحايا التعذيب وعائلاتهم، إذ يعمل من خلال توجيه التبرعات الطوعية لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات قانونية واجتماعية وإنسانية ونفسية وطبية.
ويشمل المستفيدون من خدمات الصندوق الأممي، المدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص المحرومين من الحرية، والأطفال والمراهقين واللاجئين والمهاجرين، وضحايا الاختفاء القسري، والشعوب الأصلية، وضحايا العنف الجنسي والجنساني، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
ويُقصد بالتعذيب، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
وفي عام 1948، أدان المجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة، رداً على النشاط القوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخلال الثمانينيات والتسعينيات، حُقق تقدم في وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب، وأنشأت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981 لتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم.
واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987، فيما عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم عام 1985.
واتخذت الأمم المتحدة قرارات سلطت الضوء فيها على دور وموظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، من خلال وضع مبادئ عامة لمعاملة الأشخاص المحتجزين.
وفي عام 2002، اُعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يهدف إلى منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بإقامة نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز.
كما يُلزم البروتوكول الدول كذلك بإنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة لفحص معاملة الأشخاص المحتجزين، وتقديم توصيات إلى السلطات الحكومية لتعزيز الحماية من التعذيب والتعليق على التشريعات القائمة أو المقترحة.